رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عامل يتعدي جنسيا على طفل في نهار رمضان

حبس أرشيفية
حبس أرشيفية

أمرت نيابة شرق القاهرة،  بحبس عامل متهم بالتعدي جنسيا على طفل في نهار رمضان، بعد استدراجه إلى محل دراجات هوائية في منطقة الشرابية بالقاهرة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات 

البداية عندما تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة طفل يتهمون عاملا بهتك عرضه في نهار رمضان داخل محل في دائرة قسم شرطة الشرابية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات والبحث تبين أن عامل في محل دراجات هوائية استدرج طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 عقوبة مرتكب جريمة هتك العرض 

ونصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض ، ونص علي أنه: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".