رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

مد أجل الحُكم على المُتهمين في قضية مصرع اللواء اليمني

المتهمين أثناء جلسة
المتهمين أثناء جلسة المحاكمة

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم،  اليوم الاثنين، مد أجل الحكُم على 5 مُتهمين في قضية مصرع اللواء اليمني لجلسة 4 إبريل, 

اقرأ أيضاً: كشف سر الحريق الذي أودى بحياة أم شابة..الشر يكمن في التفاصيل ‏

وكانت المحكمة قد قررت في جلسةٍ سابقة إحالة أوراق المُتهم الأول رمضان.م لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في ‏إعدامه‎.‎

وجاء في أمر الإحالة  بأن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء "العبيدي" 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع ‏اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، ‏بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من ‏المسروقات‎.‎

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن ‏المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا إنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" ‏وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا‎.‎

وأشارت التحقيقات إلي أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات ‏الشخصية‎).‎

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة ‏مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.‏

وتضمن الحُكم تغريم كلاً منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم والزمتهما ‏المصاريف.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين ‏أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.‏

كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص. ‏

وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض ‏والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس ‏المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر. ‏