رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انعقاد اجتماع اللجنة العليا بشأن صرف الإعانات والتعويضات بالبحيرة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 ترأس اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، اجتماع اللجنة العليا الإشرافية المُشكلة بقرار المحافظة رقم 1359 لسنة 2023 بشأن صرف الإعانات أو التعويضات لحالات النزع المشتركة وبعضوية كل من كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد سلامة - المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس فايز الجندي - مدير مديرية الإسكان والمرافق، والدكتورة فايزة زايد - مدير مديرية التضامن الإجتماعي، ومصطفى الطنيخي - مدير منطقة الضرائب العقارية بالبحيرة - ومحمد صالح - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندسة نور الخوالقة - مسئول دعم التحول الرقمي بالمحافظة.

 حيث أشار سكرتير عام المحافظة إلي أن حالات صرف الإعانات التي تقرر صرفها لحالات التعدي على أملاك الري والصرف، قد تم صرفها في المرحلة الأولى من الإزالات، والتي جاء صرفها انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية بعدم تشريد أيًا من الأسر، ونبه سيادته على الالتزام بذلك، ويتم الآن صرف تعويضات لحالات نزع الملكية في المرحلة الثانية.

 

 واستعرضت اللجنة الضوابط التي كانت مقررة لعمل اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات، وتبين لها أن تلك الإعانات كانت مقررة للحالات التي تقررها اللجنة المشكلة بكل مركز من المراكز الأربعة المار بنطاقها محور المحمودية، وأن هناك بعض الحالات لم يتم الصرف لها وحالات تم الصرف لها وفقًا للضوابط الخاصة المقررة لعمل اللجان المُشار إليها، حيث أشار السكرتير العام إلى عدم الازدواجية بين الاعانة والتعويض.

 كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما عرضته الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بشأن كيفية تنفيذ الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2023 الصادر من وزارة التنمية المحلية بخصوص الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند صرف الإعانة الاجتماعية المستحقة لقاطني العقارات التي يتم نزع ملكيتها لتعارضها مع مشروعات المنفعة العامة. 

 ومن جانبه أشار السكرتير العام المساعد، إلي أنه قد تم صرف حالات الإعانة كاملة لكل الحالات، وتم الانتهاء منها عدا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، ويوجد بعض الحالات المشتركة ما بين صرف الإعانة والتعويضات يتم صرف الإعانة لها في حالة أن مبلغ التعويض يكون أقل من مبلغ الإعانة ويتم كتابة إقرار على المواطن بأنه قد استلم كافة مستحقاته.

 وأكد المستشار القانوني للمحافظة، بأن صرف تلك الإعانات لا يأتي من باب الإلزام، حيث أنه لا حق لواضع اليد على أملاك الدولة في صرف تعويض عن المبني الذى أقامه عليها، الا أن صرف تلك الإعانات يأتي انطلاقًا من أنه إذا ما ارتأت الدولة ممثلة في سلطتها التنفيذية، وقوامها رئيس الدولة والحكومة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء بحكم اشتراكهما معًا في رسم السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ورعاية مصالح الشعب وتوفير الحياة الآمنة والأمن والطمأنينة للمواطن وكفالة حقه في السكن الملائم والآمن، وحرصًا على إستقرار المجتمع، أن تقوم بصرف مبالغ لحالات بعينها- كإعانة بعد إزالة المبنى– وذلك في ضوء العديد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقدّرها بموجب سلطتها المنوطة بها و الموكولة إليها في هذا الشأن، فهي وشأنها في ذلك، وذلك في ضوء ما أفتت به الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بفتواها رقم 511 بتاريخ 8/3/2020 في الملف رقم 7/2/334.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على أن الحالات التي قد تُعرض في هذا الشأن تتمثل في الأنواع الآتية:

- النوع الأول: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات استحقاقها للصرف وفقًا للضوابط الخاصة بعملها، وتم صرف الإعانات لها، وليس لديه نزع ملكية، فإن هذه الحالات قد انتهى أمرها.

النوع الثاني: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات عدم استحقاقها إعانة، وليس لديه نزع ملكية، فهذه الحالات لا تستحق الإعانة.

- النوع الثالث: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات استحقاقه للإعانة، وتم صرف الاعانة، ثم تم نزع جزء من املاكهم الخاصة، يتم صرف التعويضات والذي تم بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقًا لضوابط وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة لا يتم خصم مبلغ الإعانة من مبلغ التعويض.

- النوع الرابع: حالات التعدي على أملاك الري والصرف، وقدرت اللجنة المُشكلة لصرف الإعانات عدم استحقاق الإعانة، وتم نزع ملكية من أملاكهم الخاصة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 المُشار إليه، فقد قررت اللجنة أنه إذا كان مبلغ التعويض المستحق طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 أكبر من مبلغ الإعانة يستحق التعويض فقط، أما إذا كان مبلغ التعويض أقل من مبلغ الإعانة يصرف له مبلغ الإعانة وفي هذه الحالة ضرورة قيام الوحدة المحلية بأخذ إقرار اللازم على المواطن بأنه بذلك قد حصل على مستحقاته كافة في هذا الشأن وأنه ارتضى الحصول على مبلغ الإعانة كبديل عن التعويض باعتباره الأنفع له ومن ثم عدم أحقيته في الرجوع على الدولة بجهاتها كافة أيًا كانت بالمطالبة بشيءٍ من ذلك.