عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غداً.. بدء محاكمة المدرس منهي حياة طالب الدقهلية ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

تبدأ محكمة الجنايات في الدقهلية، غداً الأربعاء، مُحاكمة المُدرس المُتهم باختطاف الطالب إيهاب وطلب فدية من ذويه فضلاً عن إنهاء حياته.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

كانت  النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بإنهاء حياة طفل طلبًا لفدية بتهمة القتل طفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته في الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وما إنْ علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

هذا وقد أقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.