رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إحالة المتهمين بقتل شاب دافع عن طفل للجنايات

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

أحالت النيابة العامة، 5 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات، لإدانتهم بقتل شاب طعنًا بالسكين أثناء مشاجرة بينهم، بسبب دفاعه عن صبى صغير في منطقة دار السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة دار السلام من مستشفى قصر العينى، بوصول شاب مصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء محاولة إسعافه وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمود ح"، في العقد الثالث، ويعمل في محل لبيع العطارة ملك والده، وبالفحص تبين إصابته بـ 6 طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين، وأن خلافًا وقع بين المتهمين والمجنى عليه قبل عدة أشهر بسبب لعب الأطفال تجدد بينهم وقاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء على أثره، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.