رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أسباب إلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

أودعت محكمة الأسرة في أكتوبر، حيثيات حكمها بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته مقابل المهر والمؤخر.

إلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لـ طليقته

وجاء في الحيثيات أنه على سند من القول أن المدعية تزوجت من مورث المدعى عليهم بصحيح العقد الشرعي الحاصل في ۲۰۰۱/۸/۷ على سند مهر بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ومؤخر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ثم الدخول بها إلا أن مورث المدعى عليهم قام بطلاقها في ٢٠٢١/۲/۱۷  دون علمها ولا سبب منها، وامتنع موروث المدعى عليهم من سداد مقدم ومؤخر صداقها، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بهية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملك زواجها من مورث المدعى عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن مبلغ قدرة خمسمائة ألف دولار بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وأجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سوري.

هذا وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها ووكيلا عنها وإذا قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل صك زواجها من مورث المدعي عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن مبلغ قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض واجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة صوتية من اشهار طلاقها من مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ وحلفت المدعية اليمين بعدم القاضيها معجل ومؤخر عمرها من زوجها مورث المدعي عليهم أو منهم، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة ويجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة.

حجز الدعوى للحكم ليصدر مجلة اليوم، عن طلب الزام المدعى عليهم ورثة زوجها رجل الأعمال أحمد بهجت برد المبلغ، والمحكمة تعهد لقضائها بما هو مستقر عليه من أن المهر هو المال الذي تستحقع المرأة بعقد النكاح، والمهر ليس ركنا في عقد الزواج ولا شرطا فيه لما هو اثر من اثاره، قد جرى العرف على أن ينقسم صداى الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وآخر أجل نص عليه في عقد الزواج ويستحق في القرب الاجلين الطلاق أو الوفاة، فاذا تحقق أي من الشرطين عليها الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لا قرب الاجلين إلا بتحقيق وفاة  من الزوجين به أو وقوع الطلاق، الا انه يشترط في الحالة الاخيرة أن يكون الصلاق قد صار بائنا حيث يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي، كما يشترط ليستحق كامل مؤخر الصداق دخول الزوجة في زوجها ففي حالة عدم الدخول تستحق نصف المهر فقط.

وكشفت ستنداتها أن المدعية تزوجت مورث المدعى علي صحيح العقد الشرعي على مهر معجل قدره خمسيئة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وآجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية ودخل بها إلا انه طلقها غيابيا ثم توفي، الأمر الذي انقطعت معه أواصر العلاقة الزوجية بينها وبين مورث المدعي عليهم كما يتوافر معه شروط استحقاق المدعية المعجل ومؤخر صداقها المثبتين بوثيقة زواجها المرفقة بالأوراق لا سيما وانها لم تتقاضي أيا منها حيث سلفت البيان امام هيئة المحكمة.