رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عقوبات أقرها القانون حول جريمة ترويج المنتجات المغشوشة

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص المُشرع المصري على سن القوانين التي تقف بالمرصاد أمام ارتكاب جرائم الغش التجاري، بما في ذلك ترويج المنتجات المغشوشة التي من شأنها أن تتسبب في تفشي الأمراض الجسيمة بين المواطنين، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات المقررة تجاه مروجي المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

 

 

عقوبة ترويج المنتجات المغشوشة

 

وقد ورد في قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 المعايير الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

حيث ورد في القانون، أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

كما يعاقب في جريمة غش نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند أو التلاعب في مقدارها أو مقاسها أو وزنها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها التلاعب في عملية وزن البضاعة أو قياسها.