رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

كتابة الحد الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية بقرار من وزير التموين

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بكتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية وهي "الأرز، السكر، الفول، الألبان، الأجبان، المكرونة، الزيوت".

وفي حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه، وتم الاكتفاء بوضع أو لصق «كيو اركود»، (QR- code)، على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الالكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها.

ونص القرار على أنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كافة حلقات التداول والتوزيع وصولًا للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشئونها للتأكد من عدم الامكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الامكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه بالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد ) في حالة عدم إصدار فاتورة الكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.

ونص على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم 200 لسنة 2013 المشار إليه بخلاف ما توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة .

فيما نصت المادة الثالثة على أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الالكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم 200 لسنة 2023.

ونصت المادة الرابعة على أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم 200 لسنة 2023 في يوم الأحد الأول من كل شهر، من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أية وسيلة إلكترونية أخرى.

وشددت المادة الخامسة أن يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .