عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

استمرار حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية في التجمع

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات، اليوم الأثنين،  حبس 4 متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية،  15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوات الامن من القبض أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".

وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وبإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة. 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.