رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضربة أمنية لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق.. تفاصيل

غلق المحلات
غلق المحلات

 وجهت أجهزة وزارة الداخلية حملات لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.


 وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 329 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

 

عقوبات مخالفي ترشيد استهلاك الكهرباء:

1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.