رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الخميس.. مُحاكمة 16 متهمًا بإنهاء حياة الطفلة بسنت في بولاق

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الخميس، مُحاكمة 16 متهمًا بإنهاء حياة الطفلة بسنت في منطقة بولاق الدكرور.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين


 لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة بعد أن تلقت عيارًا ناريًّا أصابها أثناء نزولها للشارع وقت نشوب مُشاجرة بالأسلحة النارية، وبتراشق الزجاجات في منطقة بولاق الدكرور.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبدالتواب.

وجهت النيابة العامة لـ 16متهمًا الاتهام في القضية رقم 13907 جنح بولاق الدكرور لسنة 2022، عندما اعتدوا عليها، أثناء نزولها إلى الشارع لشراء الأطعمة، وقت حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية، وزجاجات المياه الغازية في دائرة القسم.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين. 

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر. 

اتهامات النيابة العامة 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

حيثيات الحُكم 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. 

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكونا قد تما في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس. 

وأضافت الحيثيات: "حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل". 

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.