رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بماذا ينص القانون بشأن عقوبة الإتجار بالعملة خارج السوق المصرفي

محكمة
محكمة

مع تفشي ظاهرة الإتجار بالعملة الأجنبية، خارج السوق المصرفي، وبالمخالفة للقانون، بما يتسبب في إلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني، ثارت الكثير من التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي تترتب على ترويج العملة في السوق السوداء، خصوصًا مع الجهود الأمنية المكثفة التي تُبذل بصفةٍ يومية، للتصدي لهذه المخالفات الجسيمة، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات المقررة حول الإتجار غير المشروع بالعملة.

 

 

اقرأ أيضًا.. ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء في السويس

 

 


 

عقوبة ترويج العملات الأجنبية في السوق السوداء

 

في ذلك السياق، ورد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، ضمن المادة 126 أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تضمن القانون في ذلك الصدد، تغليظًا للعقوبات على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية المقررة لها، حيث نص على أن يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، فضلًا عن ذلك، فإنه يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.