رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عقوبة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

انتشرت في الآونة الأخيرة، جريمة  خطيرة ، تهدد أستقرار المجتمع ، وهي ظاهرة الابتزاز الالكتروني ، والذي  يُعد نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، التي تشكل التهديدات والضغوطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للسيطرة على الأشخاص بهدف ابتزازهم للحصول على الأموال أو المعلومات بشكل غير مشروع، وهي تُعد جريمة  يعاقب عليها القانون  قد تصل في بعض الأحيان إلى إقدام الشخص الذي يتم ابتزازه على الانتحار نظرًا لما يشكل ضغط نفسي علي الضحايا من الابتزاز الالكتروني.

 

عقوبة الابتزاز الالكتروني في قانون العقوبات 

وقد نصت  المادة (327) من قانون العقوبات ؛ على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وقد شددَّ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري، عقوبة جريمة الابتزاز الالكتروني، والتي قد تصل في بعض الأمور إلى حبس قد يصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.

نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.