رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عقوبات حددها القانون في جرائم تزييف عقود البيع

محكمة
محكمة

في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة تزييف عقود البيع والشراء، إلا أن قانون العقوبات، اشتمل على موادٍ قانونية، تفضي بجميع من ثبت اشتراكهم في مثل هذه الجرائم، وراء القضبان، لمنع من تسول له نفسه الاحتيال على القانون.

 

كيف حدد القانون عقوبة تزييف عقود البيع؟

 

حول ذلك قال الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 206 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زور أختامًا أو دمغات، سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها أو بتزويرها.

 

كما تضمنت المادة 206 مُكرر من القانون، أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 أعوام، عن الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب مهما كانت صفتها.

 

فيما ورد في المادة 207 من القانون، أنه يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارَا بالمصلحة العامة أو الخاصة.