رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم أداء مناسك العمرة

أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج

تعددت آراء الفقهاء في حُكم العُمرة، وذهبوا في ذلك إلى قولين بيانهما فيما يأتي: القول الأول ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب العمرة على الفور لمن توافرت فيه شروط المُعتمر من الإسلام والحُرية والتكليف والقُدرة. 

واستدلّوا العلكاء بمجموعةٍ من الأدلة، منها: قول الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه)، وقول النبي لعائشة حين سألته عن جهاد المرأة: (نعم عليهن جهادٌ لا قتالَ فيه: الحجُّ والعُمرةُ).

 القول الثاني ذهب المالكية إلى ندب العمرة، أمّا الحنفية فقالوا بسُنيّتها، واستدلوا بحديث طلحة المرسل عن النبي -عليه السلام- أنّه قال: (الحجُّ جهادٌ والعمرةُ تطوعٌ). 

والعمرة مختلفٌ في حكمها ما بين الوجوب والسُّنِّيَّة، والمختار للفتوى أنها سُنَّة مؤكدة في العمر مرةً واحدةً، وينبغي القيام بأدائها متى توفرت الاستطاعة البدنية والمالية؛ كما هو شرط في وجوب الحج، ولو استطاع المسلم العمرة ولم يستطع الحج؛ فليُبادر بالعمرة.