رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أحكام هامة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في 2023

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

على مدار العام الجاري، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الأحكام الهامة، التي استقطبت نحوها الشارع المصري، لُتسطر مشاهدًا هامة لن تُنسى من ذاكرة متابعي الشأن القضائي والدستوري في مصر، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.

 

رفض دعوى بطلان قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية

 

 

في نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية فيما يخص حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل صدور القانون.

 

 

حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ونص المادة 194 من لائحته التنفيذية.

 

 وتنص المادة 194 من القانون على أن "تحسب للمعين قبل العمل بالقانون مدد الخبرة العلمية والعملية، وفقا للشروط والقواعد المقررة قبل العمل بأحكامه".

 

 

الدستورية تقضي لصحة حظر استجواب القاضي عند تحقيق طلب رده من أحد الخصوم

 

كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة ١٥٧ من قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.

 

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع بتقريره النص المطعون فيه، قد أعمل سلطته التقديرية في شأن تنظيم بعض إجراءات الإثبات أثناء تحقيق طلب رد القضاة، بأن حظر استجواب القاضي أو توجيه اليمين إليه، مشيدًا بذلك للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعي يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتي تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفي معه قالة الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة وتكافؤ الفرص والحق في التقاضي والدفاع التي حرص الدستور على صونها.

 

 

الحكم برفض دعوى عدم دستورية مادة بقانون التأمين الاجتماعي

 

 

من بين الأحكام الهامة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، حينما قضت برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

 

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.

 

الحكم بعدم دستورية نص مادة من قانون الخدمة المدنية

 

 

كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.

 

 

 

واستندت المحكمة، في قضائها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014، مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته.

 

الدستورية: الرعاية الصحية والاجتماعية لعاملي مصلحة الضرائب "التزام دستوري"

 

وفي أكتوبر الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج هو التزام دستوري.

 

وأشارت المحكمة إلى عدم دستورية البند (د) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.

 

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة.

 

وأوضحت المحكمة أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، وبذلك يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استيداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصًا من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد (4 و8 و9 و35 و53) من الدستور.