رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

تزوير جوازات السفر.. القانون يُقر عقوبات رادعة

بوابة الوفد الإلكترونية

بينما تتفشى جرائم التزوير وفي مقدمتها، تزوير جوازات السفر، كان قانون العقوبات حاضرًا بالمرصاد، بعدما تضمن موادًا قانونية من شأنها الحد من انتشار مثل هذه الظواهر التي تنطوي على عمليات تحايل كبرى على القانون والمواطنين، على حدٍ سواء.

 

 

كيف حدد القانون عقوبة تزوير جوازات السفر؟

 

 

الخبير القانوني عمرو سليم، قال ذلك الصدد إن المادة 211 من قانون العقوبات، تضمنت معاقبة الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، حيث أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة 10 سنوات.

 

 

مضيفًا بأن المادة 213 نصت على المعاقبة بالسجن المشدد أو بالسجن بحق كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة، قام بتزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها.

 

وفي السياق ذاته، أشارت المادة 214 من قانون العقوبات، إلى أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها، فإنه يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.