رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

إتلاف الأوراق النقدية.. كيف يُعاقب القانون جريمة تشويه العُملة المُتداولة؟

بوابة الوفد الإلكترونية

بين والحين والآخر، تبصُر أعيننا المئات من الأوراق النقدية الممزقة أو المُشوهة، بشكلٍ شبه يومي، حتى كاد الأمر يُصبح معتادًا على أنظارنا، ولكن مثل ذلك السلوك المُشين الذي يقدم عليه البعض، قد يكون ثمنًا باهظًا لوقوعهم في نهاية المطاف بين يد العدالة، إذ أقر القانون، عقوبات خاصة بتمزيق أو تشويه الأوراق النقدية المُتداولة.

خلال السطور التالية، نُسلط الضوء على أبرز العقوبات التي حددها القانون، حول ارتكاب جريمة إتلاف الأوراق النقدية.

 

كيف يُعاقب القانون جريمة إتلاف الأوراق المالية؟

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أجاب في ذلك السياق، قائلًا إن القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يقضي بفرض عقوبة رادعة للتصدى لسلوكيات الكتابة على النقود وتشويهها أو إتلافها، حيث شملت العقوبات، فرض غرامة مالية على من يثبت إتلافه للأوراق المالية، تصل إلى 100 ألف جنيه، مُنوهًا بأن المادة 59 من القانون، قد ورد فيها أنه يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تُحظر إهانة الأوراق النقدية أو تشويهها أو إتلافها أو التدوين عليها بأي حالٍ من الأحوال.

 

كما أضاف موضحًا أن المادة 226 من قانون البنك المركزي، قد نصت على أن كل من ثبت تعمده تمزيق الأوراق النقدية، أو إحداث التلفيات بها وتشويهها، أو الإقدام على أي سلوكٍ من شأنه أن ينطوي على إهانة الأوراق النقدية، فإنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، حيث يأتي ذلك في إطار مساعي الحفاظ على الأوراق المالية، وحمايتها من براثن العابثين.