رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

تزوير الشهادات الطبية.. جرائم مصيرها المحتوم خلف القضبان

محكمة
محكمة

من بين جرائم التزوير التي ذاع صيتها ولاقت انتشاراً سريعاً بين مُروجيها، كان للتلاعب بتقارير الشهادات الطبية، مكاناً بارزاً يعكس جشع البعض من حولنا في سبيل إرضاء نزواتهم المادية.

 

اقرأ أيضاً.. النيابة تُصرح بدفن جثة رجل ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق

 

ولكن على النحو الآخر، تبقى نصوص القانون حاجزاً منيعاً أمام أطماع كل من تسول له نفسه ضرب القوانين عرض الحائط، فبماذا ينص القانون حول عقوبة جرائم تزوير الشهادات الطبية؟ خلال السطور التالية نستعرض أبرز تلك العقوبات.

 

عقوبة التلاعب بتقارير الشهادات الطبية

 

في ذلك الصدد أوضح الخبير القانوني عمرو سليم، أن قانون العقوبات، تضمن في المادة 221 أن كل كل من ثبت إعداده بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة، بشأن ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية، فإنه يعاقب بالحبس.

 

مُردفاً بأن المادة 222 من القانون ذاته، قد نصت على أن كل طبيب أو جراح أعطى عنريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بالتزوير، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تتجاوز ٥٠٠ جنيه.

 

أما إذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فإنه يُعاقب بالعقوبات المقررة فى باب جرائم الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة وفقاً لتلك الجريمة.