رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

كيف حدد القانون عقوبات السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

بوابة الوفد الإلكترونية

على غرار انتشار النار في الهشيم، أصبحت الانتهاكات الأخلاقية والتجاوز في حقوق الآخرين، من الأمور الأكثر شيوعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نحو يومي تتفشى مثل هذه الظواهر المقيتة داخل مجتمعاتنا، ولكن كان قانون العقوبات بالمرصاد لمثل هذا النوع من التدني الأخلاقي، من خلال نصوص مواد تضمنت عقوبات رادعة حول السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما نستعرضه تباعاً خلال السطور التالية.

 

 

كيف حدد القانون عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

 

حول ذلك، يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن قانون العقوبات، تضمن في المادة رقم 306 تعريفاً واضحاً للسب بأنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، ولكنه يتضمن خدشًا للشرف أو للاعتبار، وهنا يُعاقب عليه بالغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن ١٠ آلاف جنيه.

 

مُردفًا في ذلك السياق، بأن المادة 303/1 أيضاً تضمنت عقوبة القذف بالنص على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد عن ١٥ ألف جنيه، كما نصت المادة 306 على عقوبة مرتكبي السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن ١٠ آلاف جنيه.

 

فيما نص قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 157 لسنة 2018 على عقوبة جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٥ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ٣٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للآخرين بغرض ربطها بمحتوى منافي للآداب العامة أو لإظهارها بطريقةٍ من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.