رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عقوبات صارمة.. بماذا ينص القانون حول جرائم تشويه المعالم السياحية؟

محكمة
محكمة

الآثار المصرية كانت ولا تزال خير شاهدة على عبق التاريخ المصري الذي تجلت فيه كل مظاهر عبقرية وإبداع المصريين القدماء، ليُدونوا بأياديهم الناصعة معالم حضارة خالدة لم يأت التاريخ الإنساني بمثلها، ولكن مع مُضي آلاف السنوات، كانت أيادي العبث حاضرة تُحاول تشويه تلك المعالم التاريخية التي لا تُقدر بثمن، على الرغم من الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة للتصدي لمثل هذه الظواهر القاتمة، ولكن كيف حدد القانون المصري، العقوبات المُقررة بحق مُرتكبي هذه الجرائم؟.

 

 

عقوبات رادعة تجاه جرائم تشويه المعالم السياحية

 

في ذلك السياق، قال الخبير القانون عمرو سليم، إن القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لحماية الآثار والمقتنيات الأثرية، نص على عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدي على الآثار، حيث تضمنت المادة 45 من القانون، عقوبات تراوحت بين الحبس لمدة لا تقل عن عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، لكل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية، كما يُحكم بالحبس لمدة لا تقل عن عام وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه، عن جرائم التدوين والكتابة على الأثر.

 

أما جريمة اتلاف الآثار عن طريق الخطأ، أو الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضي أثرية بدون ترخيص بذلك، فقد نص فيها القانون على الحبس لمدة عام مع الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كما يُحكم بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي تصل إلى 100 ألف جنيه، تجاه كل من تسلق الآثار دون الحصول على ترخيص بذلك، كما يُحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.