رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الدستورية العليا.. حكم هام حول مادة في قانون العمل

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، حكمها برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

 

 

في ذلك السياق، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من عدم الإخطار، أو إنهاء العقد قبل انقضاء مدة الإخطار، قرينة قانونية على إخلال صاحب العمل بالتزام جوهري فرضه القانون، يوجب تعويض العامل عنه على النحو المبين مقدارًا بالنص ذاته.

 

كما نوهت المحكمة بأن هذا النص قد تضمن تنظيمًا آمرًا لحرية التعاقد، وجاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع في تنظيم الحقوق، مستلهمًا أغراضًا يقتضيها الصالح العام، ومن ثم لا يخالف أحكام الدستور.

 

الدستورية: اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات


أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات.  

كما قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.

 

في سياق متصل، أسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.