رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

التسول داخل عربات المترو.. حيلة كسب الثراء المؤدية إلى ما وراء القضبان

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة التسول داخل الشارع المصري بصفةٍ عامة، تبرز مشاهد التسول داخل عربات المترو كأحد أكثر المشاهد القاتمة التي تستدعى استهجان الكثيرين، ولكنها على النحو الآخر تُقابل بعقوبات صارمة شرعها القانون المصري، لحماية المجتمع وصونه من استغلال المواطنين، لنيل ما في جيوبهم تحت وطأة كسب تعاطفهم.

 

 

إزاء ذلك، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي سنها المُشرع حيال ارتكاب جرائم التسول في المناطق العامة وخصوصا بداخل مترو الأنفاق ووسائل المواصلات، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية..

 

كيف حدد القانون عقوبات جرائم التسول؟

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أنه بموجب القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ من قانون العقوبات، فقد تحددت عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة الأولى منه نصت على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

كما نصت المادة الثانية منه على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً، فيما يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مُستطرداً بأن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة شهرين كل من أغرى الأطقال الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدمهم في هذا السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، موضحا أنه إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مُكلفاً بملاحظته، هنا تتراوح مدة العقوبة ما بين الحبس من ٣ إلى ٦ شهور.