رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

استمرار حبس المتهمين بسرقة أجزاء من سور محور صفط ببولاق الدكرور

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن في  بولاق الدكرور.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن في بولاق الدكرور، واعترف كل من عاملان خردة بارتكاب تلك الواقعة، وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة.

 

بينما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو متضمنًا قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

 

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة عاملان خردة لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص مالك مخزن خردة  مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه أمكن ضبط الأخير، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

عقوبة السرقة 

 

تُعدُّ جرائم السرقة قضية في غاية الخطورة لما تعكسه من خروج على القانون والنظام العام، ولما تسببه من مخاوف للمارّة، الأمر الذي يجعلنا بين الحين والآخر يتبادر إلى أذهاننا سؤالًا، هل تلك الجريمة لها درجات متفاوتة، وفيما يخص عقوباتها، هل تقدرها المحكمة حسب قيمة الشيء المسروق، والعديد من التساؤلات المثارة والمتجددة.

 

وفي هذا الصدد أوضح عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

 

 

وتابع أبو العلا، في تصريحه لبوابة الوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

 

 

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات

 

التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

أضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه، ومن الجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.