رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأمن يرصد 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة الأمن، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها المكثفة، لضبط جميع المخالفات والظواهر السلبية على مستوى محافظات الجمهورية.

 

نجحت الحملات في ضبط 12718 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

 

الأمن العام يضبط رجل أعمال وسائقا لاتجارهمافي النقد الأجنبي بالمنوفية


كشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتماتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.


جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.