رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أبرز محاكمات أكتوبر الجاري بجنايات الجيزة

محكمة جنايات الجيزة
محكمة جنايات الجيزة

شهدت أروقة محكمة جنايات الجيزة، في بداية شهر أكتوبر الجاري صدور العديد من الأحكام في قضايا عديدة، لذلك وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز تلك المحاكمات.

 

سرقة حاسب آلي  

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال على عبداللاه، بمعاقبة موظفا بالسجن 15 عامًا لاتهامه باختلاس جهازي حاسب آلي وتحويل التيار الكهربائي من محل عمله بالإدارة العامة للحاسبات والمعلومات بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

 

حيازة مخدرات 

 

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة نصف مليون جنيه، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وأسلحة وذخائر بالجيزة، وذلك عقب ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالجيزة، تفيد بقيام 3 أشخاص بإحراز والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بمحل إقامتهم بمنطقة الصف بالجيزة.

 

 

أنهى حياة صاحب عمره

 

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة رجل مسن، والشروع في إنهاء حياة صديقه عمدًا ببولاق الدكرور.

 

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم "عبدالرحمن. م" صاحب الـ29 عامًا طالب بكلية التجارة في القضية رقم المقيدة برقم ١٧١٥٦ لسنة 2021 جنايات بولاق، أنه أنهى حياة المجني عليه “خالد. ع”، وأنه بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه.

 

المؤبد لعاطل

 

بينما قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بمحل إطارات سيارات بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل سائق في مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وقد صدر الحكم، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أحمد الحفناوي، والحسن نجم الدين الكردي، وأمانة سر محمد هاشم، ومحمد عوض.

 

عقوبة إنهاء الحياة 

 

بينما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص على "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

 

يُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

 

ويرتكز إنهاء الحياة العمد على أركان عدة منها:

أ-الركن المادي:

وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عناصر عدة:

الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.

النتيجة الإجريمة والتي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.

علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.

مكان الجريمة هو وجود شخص حي.

 

 

ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

 

أما عن صور إنهاء الحياة العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، أو إلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.

أما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، أو إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، أو أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، أو أن يقتله بسحر يقتل غالباً.

8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

 

أما عن عقوبة إنهاء الحياة العمد فأضاف "سلطان" أنه طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

 

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

 

عقوبة إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة، وبناءً على ذلك، فإن عقوبة إنهاء الحياة غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد، وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة إنهاء الحياة العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

 

ما هو إنهاء الحياة العمد مع سبق الإصرار: يقصد به إنهاء الحياة من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، وإنهاء الحياة باسم كاذب، وإنهاء الحياة المقترن بجناية، وإنهاء الحياة المرتبط بجنح.

 

عقوبة الاتجار في المخدرات 

 

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

وجاء نصها كالآتي:- 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.