رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

استغلال الأطفال في التسول.. صغار ضلوا طريقهم نحو نقاء الفطرة إلى ظلام المجهول

 استغلال الأطفال
استغلال الأطفال في أعمال التسول

من بين الظواهر المجتمعية السلبية، تُعد ظاهرة استغلال الأطفال في أعمال التسول، من أشد الوقائع المتنامية حولنا قبحًا، فبدلًا من تهيئة الظروف المثلى لتنشئة الأطفال على نحوٍ قويم، إذ بهم المطاف ينتهي بين الشوارع والأزقة، سائلين المارة الرأفة بحالهم بعدما أوقعتهم تقلبات الحياة بين أيادي وبراثن الجشع.

 

 

وفي الوقت الذي تأخذ فيه هذه الظاهرة مُعدلات لافتة في الانتشار، برز هنا التساؤل حول القوانين التي سنها المُشرع في سبيل حماية الأطفال وردع جميع من تسول لهم أنفسهم استغلالهم لتحقيق مطامعهم الخبيثة. 

 

الخبير القانوني عمرو سليم، يقول إن المادة 290 من قانون العقوبات، تنص على أنه كل من خطف طفلًا بالتحايل أو بالإكراه بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه يُعاقب بالسجن المؤبد كما تصل العقوبة إلى حد الإعدام في حالة ارتكاب جريمة خطف طفلة.

 

بالإضافة لذلك، نصت المادة 291 من قانون العقوبات على حظر المساس بحق الطفل، فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

حيث يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.