رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إحالة عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في المرج للجنايات

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المرج، بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة المرج. 

 

 

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بشكوى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك"، وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام السلاح بحوزتهما، ما نتج عنه إصابته ولاذا بالفرار.

 

وبإجراء التحريات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما شخصان مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.