رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة التحرش في قانون العقوبات المصري

التحرش
التحرش

تُعد ظاهرة التحرش الجنسى من القضايا التى تحظى باهتمام العديد من الأوساط المجتمعية والأكاديمية والإعلامية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي  حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الخطاب اليومى للمجتمع المصرى بجميع فئاته حيث اصبح خطاب التوعية من مساوئ التحرش حديث يومي يهتم به جميع فئات المجتمع المصري.


وعقوبة التحرش أوردها قانون العقوبات المصري ضمن تنظيمه العقابي لجريمة التحرش بشكل عام  والتي تنطبق على كل وقائع التحرش مهما اختلفت آلياته.


عقوبة التحرش في مصر :


وبحسب المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 4 سنوات على كل من تعرض للغير في مكان خاص أو عام أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. 


كذلك تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


وفي حالة العودة وتكرار جريمة التحرش تتضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.


تعديل بعض أحكام قانون عقوبة التحرش:
تضمنت التعديلات في أحكام قانون التحرش الجنسي فرض عقوبة بالحبس والغرامة المالية وإدراج بعض المستجدات في الأمور التالية :


التعرض بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة.


إدراج بعض التطبيقات منها فيس بوك وواتس اب وتليجرام ضمن وسائل التحرش.


عقوبة الحبس أو الغرامة مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض للغير.


غرامة لن تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.


إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.


وإذا تواجد طرفين أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.