رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في منشأة ناصر

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المساكن فى منطقة منشأة ناصر بأسلوب كسر الباب. 

 

 

كانت طالبت النيابة، رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.