رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حجز دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيًا للحكم

بوابة الوفد الإلكترونية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

 

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.