رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المشدد 7 سنوات لعاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكشف أمر الإحالة الصادر فى القضية عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين، بقصد بيعها خارج البلاد لتحقيق ثروة طائلة بالمخالفة للقانون.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورودت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات الواردة.

ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهمين داخل المنزل أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، حيث عثر بحوزتهما على أدوات حفر وحبال وكشافات إضاءة استخدامها فى عمل حفرة كبيرة أسفل المنزل، واستخراجا منها قطع أثرية.

وبمواجهتهما اعترفا بنيتهما بيع القطع الأثرية المضبوطة بحوزتهما لعملائهما لتهريبها خارج البلاد، وتحصلهما على مبالغ مالية طائلة لتحقيق ثروة غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 7 سنوات.

وفى النقاط الآتية نرصد عقوبة التنقيب عن الآثار 

1- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار.

-2عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

3-  عاقب القانون، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءاً منه عمداً، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلي للأثار بإجراء أعمال الحفائر علي نفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة، ويحكم في كل الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للأثار.

6- عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من: نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للأثار أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه عمداً من مكانه، أو حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو اتخذها ( جرنا) أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدي عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، أو زيف أثراً بقصد الاحتيال.  

7- عاقب  القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد علي 500 ألف جنيه أو إحداهما، كل من وضع على الأثر إعلانات أو لوجات للدعاية، أو كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، أو شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءا ًمنه، أو استولي على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أرض أثرية دون ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو اضاف إلي الاراض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى، ويحكم بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله والتعويض الذي تقدره المحكمة.