رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

حكم صلاة الجنازة على الغائب

بوابة الوفد الإلكترونية

الاستقامة على منهج الله من صفات المتقين ومن اسباب دخول الجنة و تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعاً).

 

فتشرع الصلاة على كل غائب عن البلد شق على الناس حضور جنازته، ولو صُلي عليه في المكان الذي مات فيه، كما هو مذهب السادة الشافعية والحنابلة.

 

جاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني رحمه الله: "يُصلى على الغائب عن البلد، وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة، خلافاً لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم "أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة" رواه الشيخان" انتهى بتصرف يسير. 

جاء في كتب الحواشي: "المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها، فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت [يعني صلاة الجنازة على الغائب]، وحيث لا ولو خارج السور لم تصح".

ويقول ابن قدامة الحنبلي -مستدلا بحديث الصلاة على النجاشي-: "ولنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه" [المغني].

وقال المرداوي في [الإنصاف]: "هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".

 

إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و أوجب صونها على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ ! و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) .
و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال .
روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري : 9 / 113 ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن حبان . اهـ .
قلت : هذا الحديث حسَّن الجلال السيوطي في الجامع الصغير إسناده عن أم سلمة رضي الله عنها ، و ليس كما قال ، و سكت عن بيان درجة إسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، و هو إسناد صحيح ، فتنبه .
و من المعلوم أن نصوص الشريعة جاءت بتحريم سب المسلم على الإطلاق و لم تفرِّق في النهي بين الأحياء و الأموات ، و شددت في الوعيد لمن سبَّ مسلماً و من ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ) رواه الشيخان و غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
له صلى الله عليه و سلم : ( لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ) .