رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

المشدد 5 سنوات لمتهم بالسرقة في العجوزة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بمعاقبة المتهم "عمرو، ط، م"، بالسجن المشدد ٥ سنوات، بتهمة سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في دائرة قسم شرطة العجوزة.

 

 

تفاصيل القضية تعود لسنة 2022 والمقيدة برقم ٢٢٠٧٠ جنايات، عندما تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بسرقته بالإكراه تحت تهديد السلاح أثناء عودته من العمل وان احد الاشخاص أخرج وأشهر في وجهه سلاحا أبيض مطواة، واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.