رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

علاقة محرمة وراء جريمة العمرانية والمحكمة تسطر النهاية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل عشيق زوجة والده، أثر شكه في وجود علاقة محرمة بينهما بالإعدام شنقًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافى عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي، وسكرتارية أشرف صلاح.

وأستمعت المحكمة لأقوال فادية طه شقيقة المجني عليه، حيث قالت إنها توجهت إلى محل سكن شقيقها للإطمنان عليه وبطرقها باب مسكنه لم يجبها فاستخدمت مفتاحا للشقة سبق وأن سلمه لها وبدلوفها أبصرت بعثرة في محتويات الشقة والمجني عليه مسجي أرضاعلي جانبه والدماء تعم وجهه فهمت مسرعة نحو أحد جيران المجني عليه واستغاثت به والذي أبلغ الجهات الأمنية.

كما أستمعت لشهادة  رائد شرطة بقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بأنه تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوفاة المجني عليه بمسكنه وبإنتقاله توصل لهويته من خلال شقيقته وبمناظرته ابصره مسجي أرضا علـى جانبه وبه إصابات بالرأس وبجواره قطعة حديدية.

وشهد  مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بإرتكابها.

وأضاف بأن تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى إرتكاب جريمته لإعتقاده بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده لترديدها، غير مرة برغبتها فى الزواج منه حال كونه يقطن بمفرده بموجب عقد إيجار قدم ولعلمه بأن رغبتها تلك ستؤثر سلبا على إهتمامها بأشقائه.

وأشار أن المتهم خطط لقتل المجني عليه حتى يحول دون إتمام تلك العلاقة والسرقة عقد الإيجار وفي سبيل ذلك دبر حيلة تمثلت في اشاعته في وقت متأخر من الليل بين ساكني العقار بوجود تسريب غاز وتمكن بتلك الحيلة من الدلوف الي شقة المجني عليه وقتله وسرقته.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.