عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

‏حبس لص السيارات في المعادي

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، بحبس مرتكب واقعة سرقة سيارة بأسلوب المغافلة بمنطقة المعادي، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بمحاولة تشغيل محرك سيارة دون لوحات معدنية، عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية.

 

وبمناقشته أمام المباحث الجنائية، اعترف بسرقته السيارة المشار إليها من محافظة الجيزة عن طريق مغافلة قائدها حال نزوله وتركه محرك السيارة يعمل.

 

في واقعة أخرى، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس سائق توك توك و2 آخرين 15 يوما على ذمة التحقيق، كونوا تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث اعترف المتهمون بسرقة متعلقات المواطنين فى الطريق أثناء استقلالهم التوك توك ، وأشاروا بأنهم يقوم بإشهار سلاح أبيض فى وجة الضحية لإبراز كل متعلقاته.

 

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم  "توك توك" و قطعتى سلاح أبيض "مطواة" ، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على  شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم ، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه.

 

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.