رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس 9 أشخاص تخلصوا من زميلهم بسبب خلافات على حراسة ورشة

محكمة جنح السلام
محكمة جنح السلام

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس 9 أشخاص "خفراء" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإنهاء حياة خفير خصوصي وإصابة شقيقه بسبب خلافات حول حراسة ورشة بمدينة السلام.

 

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا بوفاة خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك آخرين "جارى ضبطهم" لذات الخلافات.

 

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

 

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.