رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

سرقة أصحاب المعاشات عن طريف الرسائل.. 9 أغسطس محاكمة المتهمين

محكمة جنح الأميرية
محكمة جنح الأميرية

اجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم واستولوا منهم على آلاف الجنيهات لجلسة 9 أغسطس.

سرقة 130 ألف جنيه من مسن

ترجع تفاتصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من موظف على المعاش، أفاد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك، وأضاف بأنه تلقى رسائل من أرقام ادعوا أنهم من البنك المركزي، وطلبوا منه تحديث بياناته، حيث قاموا بإرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده.

 ومن جانبه تم تشكيل فريق بحث، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة تشكيل عصابى يوهم ضحاياه أنهم من البنك المركزى ويستخدم أرقام مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل على هواتفهم.

 

عقوبة جرائم السرقة

  

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.