رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

إحالة لص الشقق السكنية في مصر القديمة إلى المحاكمة

محكمة
محكمة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية فى منطقة مصر القديمة بالقاهرة. 

 

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة. 

 

 نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على مسجل خطر، لتورطه في سرقة محتويات الشقق السكنية بمنطقة مصر القديمة.

 

تلقَّى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد سرقة محتويات شقة سكنية فى ظل غياب الأسرة وذهابها لقضاء الإجازة الصيفية فى الإسكندرية، وتبيَّن أنه بمجرد عودة أفراد الأسرة تبين سرقة المنزل، وتم إثبات المحتويات المسروقة وكانت مفروشات وأبرزها أنبوبة الغاز، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة تبين تردد المتهم مسجل خطر سرقات من فئة «أ»، وتم ضبطه واتخاذ  الإجراءات القانونية بالواقعة كافة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

عقوبة جرائم السرقة:

 حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًّا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أوالمكونات أوالكابلات أوالأجهزة أوالمعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.