عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

10 سنوات لعاطل بتهمة انتحال صفة ضابط شرطة النزهة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، عاطل متهم بحيازة سلاح ناري وانتحال صفة رجال شرطة، بالسجن المشدد 10 سنوات بدائرة قسم شرطة النزهة.

وكشف  أمر الإحالة، أن المتهم كان بحوزته سلاح  ناري، وفرد خرطوش، وذخائر دون تراخيص وانتحال صفة رجل شرطة للنصب علي المواطنين وسرقتهم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قسم شرطة النزهة بلاغا من مواطن يفيد أثناء عودته من عمله في ساعة متأخرة من الليل استوقفه شخص واشهر في وجهه سلاحا ناريا وادعي انه فرد شرطة ثم طالبه باخراج ما معه من متعلقات واستولي عليها وفر هاربا.

وبعمل التحريات تم التوصل الي المتهم وتبين أنه م. م 42 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه في التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة.

يذكر أن  المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.