رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات في القاهرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البودر بالقاهرة بقصد الإتجار .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مادة البودر المخدر بقصد الإتجار بها متخذين من أستوديو تصوير كائن بدائرة القسم "مستأجر لأحدهم" مكانًا لممارسة نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال تواجدهم داخل الاستوديو المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 1 كيلو جرام – كميات من المواد المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى - ميزان حساس – 2 سلاح أبيض " مطواة " - 6 هواتف محمولة).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بدائرة القسم، وباقى المضبوطات لتصنيع مادة البودر المخدر، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والأسلحة البيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.