رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

استولوا على أموال خزينته.. النيابة تستمع لأقوال المتهمين بسرقة شقة في المعادي

محكمة
محكمة

 باشرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، الاستماع إلى أقوال متهمين بسرقة شقة مواطن والاستيلاء على أموال خزينته، الذين أكدوا أن المتهم مسافر خارج البلاد منذ شهور، وهو ما دفعهم لسرقة أمواله.

 

 

 اعترف المتهمان بأنهما استغلا طبيعة عملهما وعلمهما بوجود مبالغ مالية وخلو الشقة من السكان، كما أنه معه أسرته بالخارج، فتمكنوا من استخراج نسخة مفتاح للشقة ودخلوها للسرقة وتمكنوا من فتح الخزنة وسرقة الأموال المصرية والعملات الأجنبية أيضًا.

 

 ورد بلاغ لقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص، يفيد اكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات أجنبية من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر.

 

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجلين خطر، يعملان طرف المُبلغ، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما. 

 

 كما تبين قيام سيدتين، تحملان جنسية إحدى الدول، تعملان طرف المجنى عليه بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجنى عليه، أمكن ضبطهما.

 

 بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وإنفاق الباقى على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

عقوبة جرائم السرقة:

 حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.