رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

إحالة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية في الجمالية للمحاكمة

محكمة الجنح
محكمة الجنح

 أمرت نيابة الجمالية، اليوم الإثنين، بإحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية، ومحاولة بيعها بمنطقة الصاغة بالجمالية.

 

 

اقرأ أيضًا.. نشرة حوادث الثانية عشرة صباحًا.. طلاق حسن شاكوش وزوجته وبلطجي يقتل شابًا قبل زفافه بإمبابة


 

 وكان رجال المباحث تمكنوا من ضبط سيدة وبحوزتها مشغولات ذهبية أثناء عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية فى منطقة الصاغة. 

 

 وبمناقشتها عن مصدرها، اعترفت بسرقتها من مسئولة مبيعات بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات. 

 

عقوبة جرائم السرقة:

 حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

 ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.