رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تأجيل محاكمة فتاة وخطيبها حاولا التخلص مع رضيع بالزاوية الحمراء

محكمة جنح الأميرية
محكمة جنح الأميرية

أجلت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، أولى جلسات محاكمة فتاة وخطيبها، في اتهامهما بالتخلص من طفل "سفاح" بالزاوية الحمراء لجلسة 12 يوليو. 

 

 

التحقيقات كشفت، أن الفتاة والشاب مخطوبين، وأشارت التحريات أن المتهم نشأت بينه وبين الفتاة علاقة في فترة الخطوبة نتج عنها حملها، واتفقا على التخلص من الجنين في أحد المراكز الطبية، ولكن الفتاة رفضت خوفًا من الفضحية.

 

وأشارت التحقيقات أن الشاب والفتاة اتفقا على التخلص من الطفل عقب ولادته بإلقائه من سطح عقار التي تسكن به الفتاة إلى سطح عقار مجاور، لكن الجيران كشفت الواقعة.

 

تعود أحداث الواقعة لتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من الأهالى بضبط فتاة وشاب حاولا إلقاء رضيع من أعلى سطح عقار إلى سطح عقار مجاور.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم نشأت بينه وبينه فتاة علاقة عاطفية وتقدم لخطبتها ثم تطورت لعلاقة أثناء فترة الخطوبة، نتج عنها حملها طفلا سفاحا، فأنجبت المتهمة الطفل في أحد المراكز، واتفقا على التخلص من الطفل بإلقائه في سطح عقار، ولكن تم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة الشروع في قتل طفل رضيع وإيداع الطفل إحدى دور الرعاية.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.