رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الحكم فى عدم دستورية قانون الإدارات القانونية غدًا

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

 

تواصل  المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدا السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

 

وقد أقيمت الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. 

فيما تنص المادة الأولى من القانون على أنه يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويستمرالعمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.

وتنص المادة الثانية على أن تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى.

كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إداراتها القانونية وفقا لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول.

وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

غدا.. النظر في دعوى وقف تنفيذ الحكم على المتهم بقتل نيرة أشرف

تسنأنف  محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، النظر في دعوى وقف تنفيذ الحكم على محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

في وقت سابق تقدم المحامي خالد البري ، وكيلًا عن أسرة محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

 ‎وأضاف المحامي في المذكرة،  أن جهات التحقيق أحالت محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة إلى محكمة جنايات المنصورة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وادعى مدنيًّا والد المجني عليها قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

‎وأفاد بأن المحكمة قررت بتاريخ 28 من يوليو 2022 إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، وحددت جلسة السادس من يوليو سنة 2022 عملا بالمادتين 30، و230 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد عادل بالإعدام عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.

‎وذكر أن القضية برمتها بدأت بتاريخ 20 سبتمبر 2022، وتم الحكم وإرسالها إلى فضيلة المفتي يوم 28 سبتمبر2022، وتم تحديد جلسة 6 أكتوبر 2022 للنطق بالحكم، أي أن القضية من تحقيقات النيابة العامة وكذلك المحاكمة، وإرسال القضية إلى المفتي والنطق بالحكم بالإعدام لم يأخذ سوى 3 أسابيع.

‎وتمسك دفاع المتهم بإحالة المتهم المحكوم عليه إلى مستشفى الأمراض العقلية، وندب لجنة ثلاثية من أساتذة الأمراض النفسية، وكذلك من أطباء المخ والأعصاب، لإصابة المتهم بمرض اضطراب ذهني بالمخ، وهو أحد الأمراض التي تصيب المخ بسبب اختلال في المواد الكيميائية، والنواقل العصبية بالمخ تظهر في صورة ضلالات فكرية مثل ضلالات الاضطهاد، والمراقبة، وعدم استبصار المريض لمرضه وتصديقه لذلك الاضطراب في السلوكيات العامة للمريض وكلامه، وقد يعاني من هلاوس سمعية وبصرية وحرم المتهم من ضمانة أساسية وأن الأصل في الإنسان دائما البراءة.