رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضبط أصحاب شركة سياحة بدون ترخيص في الدقي ومصر الجديدة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت الأجهزة الأمنية، على مستوى الجهورية، توجيه الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ضرباتها المتلاحقة وأسفرت استهداف القبض على أصحاب الشركات غير المرخصة. 

 

 

سقوط صاحبة شركة سياحية بالدقي

في الواقعة الأولى؛  تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، من القبض على صاحبة شركة سياحية لقيامها بإدارة الشركة بدون ترخيص، واستخدام برامج محددة وأجهزة بدون تصريح من وزارة السياحة، وإيهام المواطنين والنصب عليهم بمنطقة الدقي.

وأكدت معلومات وتحريات رئيس مباحث قسم شرطة الدقي  قيام صاحبة إحدى شركات السياحة بإدارتها الشركة "بدون ترخيص" واستخدام برامج محددة وأجهزة بدون تصريح من وزارة السياحة وإيهام المواطنين والنصب عليهم كائنة بدائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط صاحب شركة سياحية بمصر الجديدة

وفي واقعة ثانية، تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط "أحد الأشخاص"، مقيم بمحافظة الجيزة”، لإدارته شركة سياحة، كائنة بدائرة قسم شرطة مصرالجديدة بمحافظة القاهرة ، ومزاولة النشاط السياحي "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وتم ضبط الأوراق والمستندات الدالة على نشاطه الإجرامي وهي 37 جواز سفر - مجموعة من تأشيرات أداء مناسك العمرة - مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحي بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.

عقوبة تغيير نشاط محل تجارى بدون ترخيص

 

 كما حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019؛ "شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطًا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل فى المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخألف".

 ونصت المادة (11)؛ "على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون".

 ووفقًا للمادة (31)؛ "يُعاقب كل من خألف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخألف".

 والمحل العام وفقًا للقانون؛ "هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية".