رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

استمرار حبس لص بطاريات السيارات

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، بتجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" بـمنطقة الوايلي.

في وقت سابق، تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوايلى، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

بمواجهة المتهم، فقد اعترف بارتكابه "5 وقائع سرقة" بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" مالك محل "له معلومات جنائية".

 

عقوبة جرائم السرقة:

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

فضلًا عن ذلك، يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.