رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حبس عصابة سرقة بطاريات السيارات

محكمة
محكمة

قررت نيابة مركز الإسماعيلية وأبوصوير، اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابى مكون من شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة بطاريات ومستلزمات بعض السيارات من الشوارع.

اقرأ أيضا.. إخماد حريق مصنع في 6 أكتوبر

 

جهات التحقيق، واجهت المتهمين بتحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية، وما تم ضبطه من مسروقات من البطاريات ومستلزمات السيارات المختلفة بعد القبض عليهم.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز ابوصوير فى  القبض علي شخصين لأحدهما معلومات جنائية ارتكبو وقائع سرقة للسيارات في شوارع الإسماعيلية.

 

ورصدت إحدي الكاميرات تحرك المتهمين بسيارة سوزوكي في مدينة المستقبل التابعة لدائرة المركز ودخول أحد المتهمين مقيم بمنطقة كيلو 2 للسيارة مستغلا عدم وجود مالكها بها وفتح مقدمة السيارة لسرقة البطارية.

كما استولى المتهمان على مستلزمات أخري للسيارة بغرض بيعها للتحصل علي مبالغ مالية، فيما ارشدا عن المسروقات التي تم سرقتها من السيارة.

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.