رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

كاجو العجين.. فيديو مسرب من أحد المصانع يكشف أحدث طرق غش التجار

كاجو
كاجو

انتشرت عبر مواقع التواصل فيديو مسرب من احد المصانع للغش في "الكاجو"، عن طريق تقطيع عجين بشكل هلال وقليه في زيت غزير وبيعه باعتباره كاجو.

وجاء بمضمون الفيديو المسرب طريقة الغش، حيث يقوم العمال بفرد العجين بسمك محدد، ثم قطعها بواسطة أداة يدويًا لتعطي نفس شكل الكاجو، ثم جمع كل قطع العجين ووضعها في زيت غزير ساخن، وبعد وصولها للون الذهبي تم وضعها في إناء آخر.

غش الكاجو

ولاقى الفيديو صدى واسع على مواقع التواصل في ظل غلاء أسعار الكاجو، بعدما  تسببت هذه الطريقة في الغش في خداع المستهلكين نظرًا لتزييف منتج غذائي.

جاءت من بين التعليقات التعليقات على الفيديو المتداول: "غش الطعام، يشكل خطراً على صحة الجمهور وسمعة الصناعة الغذائية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من الناس يشترون هذا النوع من الكاجو المغشوش دون علمهم".

وطالب رواد مواقع التواصل بضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد المصنع المسوق للكاجو المغشوش، فيما لم تتضح الدولة التي تم تصوير هذا المقطع، وقال أحد المتابعين: "من المهم أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات حازمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية".

مؤشر الفساد حول العالم

فيما أعاد الفيديو مشاهد ضبط مصنعين غير مرخصين بإحدى محافظات دلتا مصر يقلدان علامة تجارية "شهيرة" لمنتجات الشاي والنسكافيه والـ"بيكنغ بودر"، واستخدام "بودرة بلاط السيراميك" و"الأسمنت الأبيض" في إنتاجها.

ويشير تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية المعني بمؤشر الفساد حول العالم، لعام 2022، والذي يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، إلى احتلال مصر المرتبة 130 عالمياً، مسجلة 30 درجة، بتراجع ثلاث درجات عن العام قبل الماضي.

العقوبات القانونية

يجرم القانون المصري منذ أربعينيات القرن الماضي التدليس والغش في جميع السلع، بما في ذلك أغذية الإنسان والحيوان والعقاقير والنباتات الطبية والأدوية والحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية والصناعية.

 وينص القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 على القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (نحو 166 دولارًا)، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه (نحو 665 دولارًا)، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

لمشاهدة الفيديو من هنا.