رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نواصل الحديث عن الأمن القومى الإلكترونى، لقد رتب المشرع على إخلال مقدمى الخدمة بتلك الالتزامات المسئولية الجنائية بالمواد من ٣٠:٣٣ من القانون بمعاقبة مقدم الخدمة إذا ما أهمل، أو أخل بأحد الالتزامات والواجبات الملقاة على عاتقه والملزم بمراعاتها فقرر حال امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى الإلكترونى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على هذا الامتناع أضرار تمثلت فى وفاة شخص أو أكثر، أو الإضرار بالأمن القومى، ففى هذه الحالة تشدد المشرع وضاعف من العقوبة المقررة وجعلها السجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط وقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة إذا خالف مقدم الخدمة الأحكام المتعلقة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها.

بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها، وإذا امتنع مقدم الخدمة عن تنفيذ القرار الصادر إليه من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات والتى تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقنى موجود تحت يديه وسيطرته، أو مخزن لديه، أو بيانات مستخدمى خدمته وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو النظام التقنى يعاقب الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تدرج المشرع فى العقوبات وجعل الخيار للقاضى فى إنزال الجزاء المناسب اذا خالف مقدم الالتزامات والواجبات المفروضة عليه فى القانون، وذلك على النحو التالى: بعقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، اذا أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولًا) من المادة (٢) من القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص، وقرر عقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانياً) و(رابعًا) من المادة ذاتها، ومقررًا عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة ذاتها.

هذا ويبرز من السرد السابق تميز المشرع المصرى عن العديد من تشريعات القانون المقارن والتى كانت قاصرة فى التنظيم التشريعى للمسئولية الجنائية لمقدم الخدمة الناشئة عن جرائم تقنية المعلومات، وأن ما سلكه المشرع المصرى كان مسلكًا محموداً.

وللحديث بقية.

المحامى بالنقض والإدارية العليا

خبير الضرائب والشئون المالية